وآخره مهملة ابن يحيى فوصلها أيضا المؤلف في باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (قوله وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جذعة) هو بالتنوين فيهما ورواية منصور هذه وهو ابن المعتمر وصلها المؤلف من الوجه المذكور عنه عن الشعبي عن البراء في العيدين (قوله وقال ابن عون هو عبد الله (عناق جذع عناق لبن) يعني أن في روايته عن الشعبي عن البراء باللفظين جميعا لفظ عاصم ومن تابعه ولفظ منصور ومن تابعه وقد وصل المؤلف رواية ابن عون في كتاب الايمان والنذور من طريق معاذ بن معاذ عن ابن عون باللفظ المذكور (قوله عن سلمة) هو ابن كهيل وصرح أحمد وبه في روايته عن محمد بن جعفر بهذا الاسناد وأبو جحيفة هو الصحابي المشهور (قوله ذبح أبو بردة) هو ابن نيار الماضي ذكره (قوله أبدلها) بموحدة وفتح أوله وقد تقدم بيانه في قوله أذبح مكانها أخرى (قوله قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسنة) في رواية أبي عامر العقدي عن شعبة عند مسلم هي خير من مسنة ولم يشك (قوله اجعلها مكانها) أي اذبحها وقد تمسك بهذا الامر من ادعى وجوب الأضحية ولا دلالة فيه لأنه ولو كان ظاهر الامر الوجوب إلا أن قرينة إفساد الأولى تقتضي أن يكون الامر بالإعادة لتحصيل المقصود وهو أعم من أن يكون في الأصل واجبا أو مندوبا وقال الشافعي يحتمل أن يكون الامر بالإعادة للوجوب ويحتمل أن يكون الامر بالإعادة للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية فأمره بالإعادة ليكون في عداد من ضحى فلما احتمل ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب في حديث أم سلمة المرفوع إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي قال فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة وأجاب من قال بالوجوب بأن التعليق على الإرادة لا يمنع القول بالوجوب فهو كما قيل من أراد الحج فليكثر من الزاد فان ذلك لا بدل على أن الحج لا يجب وتعقب بأنه لا يلزم من كون ذلك لا يدل على عدم الوجوب ثبوت الوجوب بمجرد الامر بالإعادة لما تقدم من احتمال إرادة الكمال وهو الظاهر والله أعلم (قوله وقال حاتم بن وردان الخ) تقدم ذكر من وصله في الباب الذي قبله ولم يسق مسلم لفظه لكنه قال يمثل حديثهما يعني رواية إسماعيل بن علية عن أيوب ورواية هشام عن محمد بن سيرين (قوله باب من ذبح الأضاحي بيده) أي وهل يشترط ذلك أو هو الأولى وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر لكن عند المالكية رواية بعدم الاجزاء مع القدرة وعند أكثرهم يكره لكن يستحب أن يشهدها ويكره أن يستنيب حائضا أو صبيا أو كتابيا وأولهم أولى ثم ما يليه (قوله ضحى) كذا في رواية شعبة بصيغة الفعل الماضي وكذا في رواية أبي عوانة الآتية قريبا عن قتادة وفي رواية همام الآتية قريبا أيضا عن قتادة كان يضحي وهو أظهر في المداومة على ذلك (قوله بكبشين أملحين) زاد في رواية أبي عوانة وفي رواية همام كلاهما عن قتادة أقرنين وسيأتيان قريبا وتقدم مثله في رواية أبي قلابة قبل باب (قوله فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما) أي على صفاح كل منهما عند ذبحه والصفاح بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة الجوانب والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع (قوله يسمى ويكبر) في رواية أبي عوانة وسمي وكبر والأول أظهر في وقوع
(١٥)