الفتح: وليس صريحا في الايجاب. واستدلوا أيضا بحديث مخنف بن سليم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بعرفات: يا أيها الناس على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه، وسيأتي ما عليه من الكلام. وأجيب عنه بأنه منسوخ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا فرع ولا عتيرة ولا يخفى أن نسخ العتيرة على فرض صحته لا يستلزم نسخ الأضحية. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله وهو متفق عليه من حديث جندب بن سفيان البجلي. وبما روي من حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد وسيأتي هو وحديث جندب في باب بيان وقت الذبح، والامر ظاهر في الوجوب، ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف كما عرفت، نعم حديث أم سلمة الآتي قريبا ربما كان صالحا للصرف لقوله: وأراد أحدكم أن يضحي لأن التفويض إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب.
باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي.
قوله: ذبح بكسر الذال أي حيوان يريد ذبحه فهو فعل بمعنى مفعول كحمل بمعنى محمول، ومنه قوله تعالى: * (وفديناه بذبح عظيم) * (سورة الصافات، الآية 107) الحديث استدل به على مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي (وقد اختلف العلماء) في ذلك فذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يحرم عليه أخذ شئ من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وحكى الإمام المهدي في البحر عن الامام يحيى والهادوية والشافعي أن ترك