ولأبي حنيفة تفصيل، فقال: إن كان معه نصاب تجب عليه، وإن لم يكن معه نصاب لا تجب عليه، وتجب عنده على المقيم، ولا تجب على المسافر، وإن فات وقتها لا تجب إعادتها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2)، وأيضا: الأصل براءة الذمة، ووجوبها يحتاج إلى دليل.
وروى سعيد بن المسيب، عن أم سلمة: أن النبي عليه السلام قال:
" إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي " (3). فلو كانت واجبة ما علقها على إرادته، لأنها تجب، أراد أو لم يرد.