الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٣٨
ولأبي حنيفة تفصيل، فقال: إن كان معه نصاب تجب عليه، وإن لم يكن معه نصاب لا تجب عليه، وتجب عنده على المقيم، ولا تجب على المسافر، وإن فات وقتها لا تجب إعادتها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2)، وأيضا: الأصل براءة الذمة، ووجوبها يحتاج إلى دليل.
وروى سعيد بن المسيب، عن أم سلمة: أن النبي عليه السلام قال:
" إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي " (3). فلو كانت واجبة ما علقها على إرادته، لأنها تجب، أراد أو لم يرد.

(١) النتف ١: ٢٣٩، والمبسوط للسرخسي ١٢: ٨، واللباب ٣: ١٢٤، وفتح الباري ١٠: ٣، وعمدة القاري ٢١: ١٤٤، والهداية ٨: ٦٧، وشرح فتح القدير ٨: ٦٧، وبدائع الصنائع ٥: ٦٣، وحاشية رد المحتار ٦: ٣١٣ و ٣١٥، وتبيين الحقائق ٦: ٢، وحلية العلماء ٣: ٣٦٩، والمجموع ٨: ٣٨٥، وكفاية الأخيار ٢: ١٤٥، والميزان الكبرى ٢: ٥١، وبداية المجتهد ١: ٤١٥، والبحر الزخار ٥: ٣١١.
(٢) انظر من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٩٢ حديث ١٤٤٥ و ١٤٤٦.
(٣) صحيح مسلم ٣: ١٥٦٥ حديث ٣٩، وسنن أبي داود ٣: ٩٤ حديث ٢٧٩١، ومسند أحمد بن حنبل ٦: ٢٨٩، وسنن ابن ماجة ٢: ١٠٥٢، حديث ٣١٤٩، وسنن الدارقطني ٤: ٢٧٨، حديث ٣٦، وسنن النسائي ٧: ٢٢١، وشرح معاني الآثار ٤: ١٨١، والسنن الكبرى ٩: ٢٦٣، وعمدة القاري ٢١: ١٥٨، وكنز العمال ٥: ٨٨ حديث 12178 وفي الجميع بتفاوت يسير في اللفظ.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست