خطبتين خفيفتين (1).
ومنهم من قال: الاعتبار بركعتين أقل ما يجزئ من تمام الصلاة، وخطبتين خفيفتين بعدها (2).
وقال أبو حنيفة: يدخل وقتها بالفعل، وهو أن يفعل الإمام الصلاة ويخطب، فإذا فرغ من ذلك وقت الذبح، وإن تأخرت صلاته لم يذبح حتى يصلي، هذا في حق أهل المصر، وأما أهل السواد فوقت الذبح في حقهم طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأنه لا عيد على أهل السواد (3).
وقال مالك: يدخل وقته بوجود الفعل أيضا، والفعل صلاة الإمام والخطبتين وذبح الإمام أيضا، فإن تقدم على هذا لم يجز، قال: وأما أهل السواد فوقت كل موضع معتبر بأقرب البلدان إليه، فإذا أقيمت الصلاة والذبح في ذلك البلد دخل وقت الذبح (4).
وقال عطاء: وقته طلوع الشمس من يوم النحر (5).