وروى عكرمة عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام قال: " أمرت بالنحر، وهو سنة لكم " (1).
وعن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام قال: " ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: النحر، والوتر، وركعتا الفجر " (2).
وهو إجماع الصحابة، روي عمن تقدم ذكره، ولا مخالف لهم.
فروي: أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة (3).
وأبو مسعود قال: أنا لا أضحي وأنا موسر، لأن لا يقدر جيراني أنها واجبة علي (4).
وابن عباس أعطى عكرمة درهمين وأمره أن يشتري بهما لحما، وقال:
من سألك عن هذا فقل هذه أضحية ابن عباس (5).
وسأل زياد بن عبد الرحمان (6) ابن عمر عن الأضحية، فقال: تريد أنها واجبة؟ قال: لا، إنها سنة ومعروف، قال ابن عمر: صدقت (7).