خلاف بين الطائفة، ويرثه إذا لم يكن له وارث وإن مات كافرا. وبه قال سفيان الثوري (1).
وقال جميع الفقهاء: لا يرثه إن مات كافرا، وإن أسلم ومات يرثه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا قوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) (4).
مسألة 12: إذا أعتق كافر مسلما، ثبت له عليه الولاء إلا أنه لا يرثه ما دام كافرا، فإن أسلم ورثه. وبه قال جميع الفقهاء (5).
وقال مالك: لا يثبت له عليه الولاء، وقال: لا يثبت لكافر على مسلم ولاء (6).
دليلنا: قوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) (7)، ولم يفصل، وأما قوله: