وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: (من أعتق شركا له في عبد فعليه خلاصه إن كان له مال، وإن كان له مال، وإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل واستسعى العبد في قيمته، غير مشقوق عليه) (1) وهذا نص.
وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمنه فهو عتيق) (2).
وروى ابن عمر أن النبي عليه السلام قال: إذا كان العبد بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، وكان له مال فقد عتق كله) (3).
وهذان الخبران يدلان على أنه إذا أعتق نصيبه وكان له مال، فإنه ينعتق في الحال، غير أن مذهبنا ما قلناه أنه إذا أدى ما عليه انعتق.
ويؤيد ذلك ما رواه سالم عن أبيه عن النبي عليه السلام أنه قال: (إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم يعتق) (4) وهذا نص.
والوجه في الخبرين أن قوله: (عتيق) (وعتيق كله) معناه سينعتق،