الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٦
وكل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه ما لزمه، فهم كالكاتب الواحد، فإن أدى واحد ما يخصه من حقه لم ينعتق حتى يقع الأداء فيها بقي، فإن أداه هوه عنها عتق وعتقا، وكان له الرجوع عليهما بما أداه عنهما، وإن أديا معه عتق الكل (1).
وانفرد مالك بأن قال: فإن ألقى واحد منهم يده - يعني: جلس عن العمل والاكتساب - نظرت فإن كان جلوسه مع القدرة على العمل والاكتساب أجبره الآخران على العمل، وإن كان عاجزا عن الكسب، اكتسبا وأديا ما على الكل، وعتقوا (2).
قال مالك فإن أعتق السيد واحدا منهم نظرت فإن كان مكتسبا لم ينفذ عتقه فيه، لأنه يضر برفيقيه، وإن لم يكن مكتسبا نفذ عتقه فيه، لأنه أنفع على صاحبيه (3).
دليلنا: ما قلناه من أن ما يخص كل واحد منهم من قيمته مجمع عليه، وإلزامه مال غيره يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
وأيضا فلا خلاف أن ثلاثة إذا اشتروا عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه، فهذا مثله. فإن قال: هذا عتق معلق بشرط.

(١) المدونة الكبرى ٣: ٢٤٠ - ٢٤١، المبسوط ٧: ٢١٠، والمغني لابن قدامة ١٢: ٤٧٧ - ٤٧٨، وحلية العلماء ٦: ٢٣٥، وبداية المجتهد ٢: ٣٧٠ والحاوي الكبير ١٨: ١٦٠.
(٢) المغني لابن قدامة ١٢: ٤٧٧، والشرح الكبير ١٢: ٤٤٦ - ٤٤٧، وحلية العلماء ٦: ٢٣٥ من غير تفصيل.
(٣) المدونة الكبرى ٣: ٢٤٣، والمغني لابن قدامة 12: 478.
(٣٨٦)
مفاتيح البحث: العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست