وبين أن يستسعي العبد في قدر نصيبه، فإذا أدى ذلك عتق. وليس له أن يقوم على شريكه، لأنه معسر.
فوافقنا في المعسر وفي بعض أحكام الموسر (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق نصيب شريكه في الحال، موسرا كان أو معسرا، فإن كان معسرا فلشريكه أن يستسعي العبد وهو حر بقيمة نصيبه منه، وإن كان موسرا كان له قيمة نصيبه على المعتق، وهذا مثل مذهبنا سواء (2).
وقال الأوزاعي: إن كان معسرا عتق نصيبه وكان نصيب شريكه على الرق، ولشريكه أن يستسعيه بقيمة ما بقي ليؤدي فيعتق، وإن كان موسرا لم يعتق نصيب شريكه إلا بدفع القيمة إليه (3).
وقال عثمان البتي: عتق نصيبه منه، واستقر الرق في نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا، ولا يقوم عليه شئ كما لو باع (4).
وقال ربيعة: لا يعتق نصيب نفسه بعتقه، فإن أعتق نصيب نفسه لم يعتق، فأيهما أعتق لم ينفذ عتقه في نصيب نفسه، وإن كان عتقه قد صادف ملكه فإن أرادا العتق، اتفقا عليه وأعتقاه، ومضى (5).