وقال الشافعي: إن كان معسرا عتق نصيبه واستقر الرق في نصيب شريكه، فإن اختار شريكه أن يعتق نصيبه منه فعل، وإلا أقره على ملكه، وإن كان موسرا، قوم عليه نصيب شريكه، قولا واحدا. ومتى يعتق نصيب شريكه؟ فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: وهو الصحيح عندهم، أنه يعتق كله باللفظ، وكانت القيمة في ذمته، وعليه تسليمها إلى شريكه، وبه قال ابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز (1).
وقال في القديم: يعتق نصيب شريكه باللفظ وبدفع القيمة، فإن دفع القيمة إلى شريكه عتق نصيب شريكه، وإن لم يدفع إليه القيمة لم يعتق، وبه قال مالك (2).
وقال البويطي وحرملة: يكون نصيب شريكه مراعى، فإن دفع القيمة إليه تبينا أنه عتق يوم العتق، وإن لم يدفع تبينا أن العتق لم يتعلق بنصيب شريكه، وعلى الأحوال كلها متى أعتق الشريك نصيبه لم ينفذ عتقه فيه، لأنه قد استحق في حق شريكه العتق (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وقد ذكرناها.