بالمعروف (1). فالنبي أمرها بالأخذ عند امتناع أبي سفيان منه، والظاهر أنها تأخذ من غير جنس حقها، فإن أبا سفيان ما كان يمنعها الخبر والأدم، وأنما كان يمنعها الكسوة، فالظاهر أن الأخذ من غير جنس الحق.
وأما اختصاص الوديعة فلما رواه أصحابنا (2).
وأيضا فقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) (3) فمن أجاز أخذ الوديعة بحق له، فقد ترك الخبر.