يدهما عليه حكما، فإن كان يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجل، وإن كان يصلح للنساء دون الرجال فالقول قول المرأة، وإن كان يصلح لكل واحد منهما فالقول قول الرجل (1).
وخالف الشافعي في ثلاثة فصول: إذا كان مما يصلح للنساء، وإذا كان مما يصلح لكل واحد منهما (2).
قال أبو حنيفة وإن كان الاختلاف بين أحدهما وورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما (3).
وقال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرى العرف والعادة أنه قدر جهاز مثلها، وهذا متعارف بين الناس (4)، وهذا مثل ما حكيناه في بعض روايات أصحابنا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (6).