وقوله تعالى: " وأشهدوا إذا تبايعتم " (1) محمول على الاستحباب دون الوجوب، بدليل ما قدمناه. ولأنه تعالى قال: " وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة " (2) فالبيع الذي أمرنا بالإشهاد عليه هو البيع الذي أمرنا بأخذ الرهن به عند عدم الشهادة، فلو كانت واجبة ما تركها بالوثيقة.
وأيضا قال: " فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته " (3) فثبت أنه غير واجب، إذا لو كان واجبا لما جاز تركه بالأمانة.
وأيضا روي عن النبي عليه السلام: أنه ابتاع من أعرابي فرسا، فاستتبعه ليقبضه الثمن، فلما رآه المشركون صفقوا وطلبوه بأكثر، فصاح الأعرابي ابتعه إن كنت تريد أن تبتاعه، فقال النبي عليه السلام: قد ابتعته، فقال: لا، من يشهد لك بذلك؟ فقال خزيمة بن ثابت (4): أنا أشهد، فقال النبي: بم تشهد ولم تحضر، فقال: بتصديقك. وفي بعضها:
" نصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض " (5) فلو كان واجبا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله على البيع.
وأيضا: الآية متروكة الظاهر، لأنه أمر بالإشهاد بعد وجود البيع،