أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.
(615) 20 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت ان أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
(616) 21 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود ان تاب أتقبل شهادته فقال: إذا تاب وتوبته ان يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
(617) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم قلت: وما توبته؟ قال: فيجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قاله.
(618) 23 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته.
(619) 24 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
ليس يصيب أحدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.