وقال ابن شبرمة: أحكم عليه ولو كان خلف حائط. وبه قال أحمد وإسحاق (1).
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القضاء على الغائب حتى يتعلق الحكم بخصم حاضر شريك أو وكيل له، والحاكم عندهم يقول:
حكمت عليه بعد أن ادعى على خصم ساغ له الدعوى عليه (2).
وتحقيق هذا، أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف، ولكن هل يصح مطلقا من غير أن يتعلق بخصم حاضر أم لا؟.
عندنا يجوز مطلقا.
وعندهم لا يجوز، حتى قال أبو حنيفة من ادعى على عشرة، واحد حاضر وتسعة غيب، وأقام البينة، قضى على الحاضر وعلى غيره من الغائبين (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ذكرناها في الكتابين المتقدم ذكرهما (4).
وروى أبو موسى الأشعري قال: كان إذا حضر عند رسول الله