ومن طريق وكيع نا حريث عن الشعبي قال: إذا خشيت ان يفوتك ذكاتها فاضرب حيث أدركت منها * ومن طريق وكيع نا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في البعير يتردى في البئر قال: يطعن حيث قدروا ذكر اسم الله عز وجل * ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم قال: تردى بعير في بئر فلم يجدوا له مقتلا فسئل الأسود بن يزيد عن ذلك؟ فقال: ذكوه من أدنى مقتله ففعلوا فأخذ الأسود منه بدرهمين * ومن طريق وكيع نا قرة بن خالد قال:
سمعت الضحاك يقول في بقرة شردت: هي بمنزلة الصيد، وهو قول عطاء. وطاوس والحسن. والحكم بن عتيبة. وإبراهيم النخعي. وحماد بن أبي سليمان، ولا نعلم لمالك في هذا سلفا الا قولا عن ربيعة * قال أبو محمد: وقال قائلهم: إن كانت بمنزلة الصيد فأبيحوا قتلها بالكلاب والجوارح فقلنا: نعم إذا لم يقدر عليها الا بذلك فهي في ذلك كالصيد ولا فرق * قال على: وهم أصحاب قياس بزعمهم وقد أجمعوا على أن الصيد إذا قدر عليه فهو بمنزلة النعم والانسيات في الذكاة فهلا قالوا: إن النعم والانسيات إذا لم يقدر عليها فمنزلتها كمنزلة الصيد؟ ولو صح قياس يوما ما لكان هذا أصح قياس في العالم، والعجب من قول مالك: إني لأراه عظيما ان يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرق من أجل كلب ولغ فيه ولم يقل ههنا: انى لأراه عظيما ان يعمد إلى رزق من رزق الله فيضيع ويفسد لأجل ان لم يقدر على لبته ولا على حلقه: فلو عكس كلامه لأصاب بل العظيم كل العظيم هو أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه) فيقول قائل برأيه: لا يراق، وان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فيضيع البعير. والبقرة. والشاة.
والدجاجة ونحن قادرون على تذكيتها من أحل عجزنا عن تكون التذكية في الحلق واللبة فهذا هو العظيم حقا * قال أبو محمد: قال الله عز وجل: (الا ما ذكيتم) وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) فصح ان التذكية كيفما قدرنا لا نكلف منها ما ليس في وسعنا * روينا من طريق البخاري ناموسي بن إسماعيل نا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج (قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم) فذكر الخبر وفيه (فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة (فطلبوه) (1) فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله عز وجل فقال رسول (2) الله صلى الله عليه وسلم: (ان لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش