(الشرح) حديث كعب بن مالك رواه البخاري وصححه بلفظه (قوله) وهم بهراء هي بفتح الباء الموحدة واسكان الهاء وبالمد - وتنوخ - بالتاء المثناة فوق ثم النون وخاء معجمة - وبنو تغلب - بتاء مثناة من فوق مفتوحة وكسر اللام - وهي قبائل معروفات وفى الفصل مسائل (إحداها) الأفضل أن يكون المذكي مسلما ويشترط كونه مسلما أو كتابيا فتحل ذبيحة الكتابي بالاجماع للآية الكريمة سواء فيه ما يستحله الكتابي وما لا يستحله وحقيقة الكتابي نبسطها في كتاب النكاح حيث ذكرها الأصحاب ومختصره ما أشار إليه المصنف انه إن كان يهوديا أو نصرانيا من العجم أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل حلت ذبيحته وإن كان من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب أو غيرهم ممن شك في وقت دخولهم في دين أهل الكتاب لم تحل ذبائحهم لما ذكره المصنف ولا تحل ذبيحة المرتد ولا الوثني ولا المجوسي لما ذكره المصنف وهكذا حكم الزنديق وغيره من الكفار الذين ليس لهم كتاب (وأما) المتولد بين كتابي وغيره فإن كان أبوه غير كتابي والام كتابية فذبيحته حرام كمناكحته وإن كان أبوه كتابيا والام مجوسية فقولان (أصحهما) حرام (والثاني) حلال وهما كالقولين في مناكحته * قال أصحابنا والمناكحة والذكاة متلازمتان لا يفترقان فمن حلت مناكحته حلت ذبيحته ومن لا فلا الا في مسألة وهي الأمة الكتابية فإنه تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها * قال أصحابنا وكما تحرم ذبيحة المرتد والوثني والمجوسي وغيرهم ممن لا كتاب له يحرم صيده بكلب أو سهم ويحرم ما شارك فيه مسلما فلو أمرا سكينا على حلق أو قطع هذا بعض الحلقوم وهذا بعضه أو قتلا صيدا بسهم أو كلب لم يحل ولو رميا سهمين أو أرسلا كلبين فان سبق سهم المسلم أو كلبه فقتل الصيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح حل كما لو ذبح مسلم شاة ثم قدها المجوسي وان سبق ما أرسله المجوسي أو جرحاه معا أو مرتبا ولم يذفف واحد منهما فهلل بهما أو لم يعلم أيهما كان فهو حرام لان الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة * وقال صاحب البحر متي اشتركا في إمساكه وعقره أو في أحدهما وانفرد واحد بالآخر
(٧٥)