المحصلين من أصحابنا (1) وقال شذاذ منهم: إنه يجوز أكله (2) وخالف جميع الفقهاء في ذلك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وإنما يخالف فيها من لا يعتد بقوله من الطائفة.
وأيضا: قوله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " (5) وهؤلاء لا يذكرون اسم الله عليها، لأنهم غير عارفين بالله، وإنما يكون الاسم متوجها إليه بالقصد، فمن لا يعرفه با يصح أن يقصد به اسمه.
وأيضا: فهم أن ذكروا اسم الله فهم لا يعتقدون وجوب ذلك، والمراعى في ذلك اعتقاد وجوبه، ألا ترى أنه لو ذكر اسم الله الوثني أو المجوسي لم يحل أكله بلا خلاف، ولو ذبح المسلم الأخرس حل أكله وإن لم يذكر اسمه إذا كان معتقدا لوجوب ذلك.