وذهبت طائفة إلى: أن ذكاته في الحلق واللبة مثل المقدور عليه، فإن عقره فقتله في غيرهما لم يحل أكله. ذهب إليه سعيد بن المسيب، وربيعة، ومالك، والليث بن سعد (1) دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2) وأيضا: روى رافع بن خديج: أن بعيرا ند، فرماه رجل بسهم فحسه، فقال النبي عليه السلام: " إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به هكذا " (3) ومنه دليلان:
أحدهما: أن الرامي حسه، أي قتله (4)، بدليل ما روي في خبر آخر: أنه رماه فحسه الله، يعني: مات، ولو كان حراما ما أقرهم عليه.
والثاني: قوله: " فما ند منها فاصنعوا به هكذا " فهذا أمر برمي ما كان غير مقدور عليه.