أمكن منه من خاصرة. أو من عجز. أو فخذ. أو ظهر. أو بطن. أو رأس. كبعير. أو شاة. أو بقرة. أو دجاجة. أو طائر. أو غير ذلك سقط في غور فلم يتمكن من حلقه ولا من لبته فإنه يطعن حيث أمكن بما يعجل به موته ثم هو حلال أكله، وكذلك كل ما استعصى من كل ما ذكرنا فلم يقدر على أخذه فان ذكاته كذكاة الصيد، ثم يؤكل على ما نصف في كتاب الصيد إن شاء الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وسفيان الثوري. والشافعي. وأبي ثور. وأحمد. وإسحاق. وأصحابهم، وهو قول أبي سفيان وأصحابنا، وقال مالك: لا يجوز ان يذكى أصلا إلا في الحلق واللبة وهو قول الليث * قال أبو محمد: وقولنا هو قول السلف كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا سفيان ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم أن حمارا وحشيا استعصى على أهله فضربوا عنقه فسئل ابن مسعود فقال: تلك أسرع الذكاة * ومن طريق عبد الرحمن ابن مهدي نا سفيان. وشعبة كلاهما عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع ابن خديج ان بعيرا تردى في بئر فذكى من قبل شاكلته فأخذ ابن عمر منه عشيرا (1) بدرهمين * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان حدثني أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي حدثني عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال: تردى بعير في بئر فكان أعلاه أسفله فنزل عليه رجل فلم يستطع ان ينحره فقال ابن عمر: أجز عليه واذكر اسم الله عز وجل فأجاز عليه من شاكلته فأخرج قطعا قطعا فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهمين * ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن سياه سمع أبا راشد السلماني قال: كنت في منايح (2) لأهلي بظهر الكوفة ارعاها فتردى بعير منها فنحرته من قبل شاكلته فأتيت عليا فأخبرته فقال: اهد لي عجزه، الشاكلة الخاصرة * ومن طريق وكيع نا عبد العزيز به سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن مسروق ان بعيرا تردى في بئر فصار أسفله أعلاه قال: فسألنا علي بن أبي طالب؟ فقال: قطعوه أعضاء وكلوه * ومن طريق وكيع نا سفيان - هو الثوري - عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد * وهو أيضا قول عائشة أم المؤمنين، ولا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف، ابن مسعود. وعلى. وابن عباس. وابن عمر. وأم المؤمنين * ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق انه سئل عن قالح (3) تردى في بئر فذكى من قبل خاصرته فقال مسروق: كلوه (4) *
(٤٤٧)