من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي وفي الباب عن جابر أيضا عند ابن عدي بلفظ: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة وإسناده ضعيف لأنه من حديث يحيى بن أبي حية عن عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر. وفي الباب أيضا من حديث أبي الدرداء مرفوعا عن الطبراني في الكبير: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة وعن أبي ذر عند الدارقطني في العلل والحاكم في المستدرك: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات في بيت المقدس. وعند ابن ماجة من حديث ميمونة بنت سعد: بأن الصلاة في بيت المقدس كألف صلاة في غيره. وروى ابن ماجة من حديث أنس: فصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وإسناده ضعيف. وروى ابن عبد البر في التمهيد من حديث الأرقم: صلاة هذا خير من ألف صلاة ثمة يعني بيت المقدس. قال ابن عبد البر: هذا حديث ثابت ، وحديث أبي هريرة الآخر هو أيضا متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وغيره. قوله: صل ههنا فيه دليل على أن من نذر بصلاة أو صدقة أو نحوهما في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر فإنه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكان ، بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناذر بأن ينحر ببوانة يفي بنذره بعد أن سأله: هل كانت كذا هل كانت كذا؟ فدل ذلك على أنه يتعين مكان النذر ما لم يكن معصية، ولعل الجمع بين ما هنا وما هناك أن المكان لا يتعين حتما، بل يجوز فعل المنذور به في غيره، فيكون من هنا بيانا للجواز، ويمكن الجمع بأنه يتعين مكان النذر إذا كان مساويا للمكان الذي فيه الناذر أو أفضل منه، لا إذا كان المكان الذي فيه الناذر فوقه في الفضيلة، ويشعر بهذا ما في حديث ميمونة من تعليل ما أفتت به ببيان أفضلية المكان الذي فيه الناذرة في الشئ المنذور به وهو الصلاة. قوله: إلا المسجد الحرام هذا فيه دليل على أفضلية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه استثناه، فاقتضى ذلك أنه ليس بمفضول بالنسبة إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن أن يكون مساويا أو أفضل، وسائر الأحاديث دلت على أنه أفضل باعتبار الصلاة فيه بذلك المقدار. قوله:
لا تشد الرحال الخ فيه دليل على أنه يتعين مكان النذر إذا كان أحد الثلاثة المذكورة