في الجوار قلت. فأوصى في أمر فرأيت خيرا منه قال: افعل الذي هو خير ما لم تسم لانسان شيئا ولكن ان قال للمساكين أو في سبيل الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خير ثم رجع عطاء عن هذا وقال: ليفعل الذي قال ولينفذ أمره، قال ابن جريج. وقوله الأول أحب إلى، وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان (1) من قال له: نذرت مشيا إلى بيت المقدس أو زيارة بيت المقدس قال له طاوس: عليك بمكة مكة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: من نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أو إلى بيت المقدس.
أو اتيان بيت المقدس. أو اتيان مسجد المدينة لم يلزمه شئ أصلا، وكذلك من نذر صلاة في المسجد الحرام بمكة أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أو بيت المقدس فإنه لا يلزمه شئ من ذلك لكن يلزمه أن يصلى في مسكنه من البلاد حيث كان إلا أنه قد روى عن أبي يوسف أنه ان نذر صلاة في موضع فصلى في أفضل منه أجزأه وان صلى في دونه لم يجزه، وقال مالك: إذا قال: لله على أن أمشى إلى المدينة أو قال إلى بيت المقدس لم يلزمه ذلك الا أن ينوى صلاة هنالك فعليه أن يذهب راكبا والصلاة هنا لك، فان قال: على المشي إلى مسجد المدينة أو قال: إلى مسجد بيت المقدس فعليه الذهاب إلى ما هنالك راكبا والصلاة هنا لك قال: فان نذر المشي إلى عرفة أو إلى مزدلفة لم يلزمه فان نذر المشي إلى مكة لزمه، وقال الليث: من نذر أن يمشى إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد، وقال الشافعي: من نذر أن يصلى بمكة لم يجزه الا فيها فان نذر أن يصلى بالمدينة أو بيت المقدس أجزأه ان يصلى بمكة أو في المسجد الذي ذكر لا فيما سواه فان نذر صلاة في غير هذه الثلاثة المساجد لم يلزمه لكن يصلى حيث هو فان نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس أجزأه الركوب إليهما * قال أبو محمد: أما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد وخلاف السنة الواردة فيمن نذر طاعة وفى ان صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه وان صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا مسجد المدينة عموما لا يخص منه نافلة من فرض، وهذه طاعة عظيمة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) فقالوا: لا يطعه * وأما قول أبى يوسف ففاسد أيضا لأنه يجب (2) على قوله من نذر صوم يوم فجاهد فإنه يجزيه من الصوم لأنه قد فعل خيرا مما نذر وان من نذر أن يتصدق بدرهم فتصدق بثوب انه يجزيه وهذا خطأ لأنه لم يف بنذره * وأما قول