أيضا لها وإن كان في الأوقات المكروهة.
قال في المعتبر: يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، وبه قال الشافعي وأحمد وقال الأوزاعي تكره في الأوقات الخمسة وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها (1) وقال العلامة في التذكرة: ويصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ذهب إليه علماؤنا أجمع. وقال في الذكرى لا كراهة في فعلها في الأوقات الخمسة في أشهر الأخبار لأنها دعاء مجرد وواجبة وذات سبب.
أقول: أما ما يدل من الأخبار على عدم الكراهة في الأوقات الخمسة المشار إليها مضافا إلى ما نقل من الاجماع فمنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: (لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (يصلى على الجنازة في كل ساعة أنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ولأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان) ورواه الشيخ أيضا مثله.