ذلك) قال ومع التعارض يتعين التخيير.
أقول: ويعضد الرواية الثانية ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) (1) قال: (سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا؟ قال لا صلاة في وقت صلاة. وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز).
وظاهر المحدث الكاشاني في الوافي حمل الخبر الأول على وقت الفضيلة فمعنى قوله: إلا أن يخاف أن يفوت وقت الفريضة) أي وقت فضيلتها ومعناه أنه يبدأ بالصلاة على الميت إلا أن يخاف فوت وقت الفضيلة والخبرين الآخرين على ما إذا ضاق وقت الفضيلة فإنه يقدم الحاضرة.
وقال في الذكرى بعد نقل كلام المعتبر: قلت الأقرب استحباب تقدم المكتوبة ما لم يخف على الميت لا فضيلتها وعموم أحاديث فضلية أول الوقت.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا تضيق وقت فريضة بدأ بالفرض ثم الصلاة على الميت إلا أن يكون الميت يخاف من ظهور حادثة فيه فحينئذ يبدأ بالصلاة عليه. قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: وهذا كلام غير معتمد لأن مع تضيق وقت الحاضرة تتعين ولا يجوز الاشتغال بغيرها سواء خيف على الميت أو لا. انتهى. وظاهر كلام ابن إدريس أنه مع تضيق وقت الحاضرة تكون مقدمة على الاطلاق كما جزم به في المختلف.
أقول: من المحتمل قريبا أن مراد الشيخ هنا وقت الفريضة يعني وقت فضيلتها فإن اطلاق الوقت عليه بقول مطلق غير عزيز في الأخبار كما تقدم ذكره في باب الأوقات وحينئذ فمعناه ما قدمناه نقله سابقا عن المحدث الكاشاني وهو أنه تقدم الصلاة على الميت إلا إذا ضاق وقت الفضيلة فإنه تقدم الفريضة الحاضرة إلا أن يخاف على الميت من حادثة فإنه تقدم صلاة الميت ويكون هذا