الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا).
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن عيص بن القاسم (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال يتم ما بقي).
وعن خالد بن ماد القلانسي عن رجل عن أبي جعفر (ع) (3) قال: (سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة أو تكبيرة أو تكبيرتين؟ فقال يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر).
أقول: ربما أشعر هذا الخبر بجواز الصلاة على الميت بعد الدفن وإن كان قد صلى عليه، إذ الظاهر من قوله كبر على القبر يعني التكبير المعهود في الصلاة وهو كناية عن الصلاة الكاملة كما وقع التعبير به في جملة من الأخبار. ولا مجال لحمل الصلاة هنا على مجرد الدعاء كما ذكرناه في المسألة المتقدمة، فإن هذا الاحتمال إنما يجري لو كان التعبير بلفظ الصلاة التي معناها لغة إنما هو الدعاء لا في لفظ التكبير وفي الخبر على ما ذكرناه رد على ما ذهب إليه في المختلف من تخصيص الصلاة بعد الدفن بمن لم يصل عليه وأما من صلى عليه فإنه لا يصلى عليه. حيث إن الظاهر أن هؤلاء الذين دفنوه إنما يدفنونه بعد الصلاة عليه البتة. وأما احتمال كون التكبير على القبر في الصورة المذكورة ولاء كما في صورة فوات بعض التكبيرات مع الإمام فالظاهر بعده.
وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) (4) قال: (إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا).
وعن زيد الشحام (5) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على الجنائز