وما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر).
وعن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة (2) قال: (قلت للرضا (ع) يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال لا لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال (سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام إذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؟ قال يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون).
وقد تقدم (4) في المسألة المتقدمة في موثقة يونس بن يعقوب (إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها).
وفي موثقة عمار (5) (الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلى عليه).
وما رواه الكافي والتهذيب في تتمة حديث عمار المتقدم في الموضع السابع من البحث المتقدم (6) قال: (قلت فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال لا لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته).
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال: (الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء. قال قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال لا إنما دعا له).
وعن جعفر بن عيسى (8) قال (قدم أبو عبد الله (ع) مكة فسألني عن عبد الله