بالصحة كما أشرنا إليه في الأبحاث المتقدمة.
ومنها - موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق).
ومنها - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال:
(سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو؟ قال يستحب وإن نسي فلا شئ عليه... الحديث).
ومنها - صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) (في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات (4) قال هي أيام التشريق كانوا إذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم كان أبي يفعل كذا وكذا فقال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا (5) قال والتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام).
وجملة من الأخبار إنما تضمن السؤال عنه أو بيان كيفية من غير اشعار بوجوب أو استحباب.
وأنت خبير بأنه وإن كان ظاهر ما عدا صحيحة علي بن جعفر من هذه الأخبار هو الوجوب إلا أن ظاهر الصحيحة المذكورة بل صريحها هو الاستحباب لأنه لا مجال للتأويل هنا في لفظ الاستحباب فيها فيجب حمل ما عداها من الأخبار عليها، وكذلك الآية المذكورة في حسنة محمد بن مسلم وصحيحة منصور.
ومما يؤيد القول بالاستحباب صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (6) قال: (سألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال كم شئت إنه ليس شئ