ومنها - مشي الإمام وبيده عكاز وقد روي نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله:
روى في الفقيه عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال (كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها).
وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) في حديث في أحوال النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال: وكان له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها والظاهر الاختصاص بالإمام فقط وظاهر الخبرين استحباب العنزة مطلقا.
ومنها - الاشتغال بالتكبير والدعاء في طريقه مما ذكر هنا وغيره مما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى، ومنها الوقوف حال التكبير.
وروى في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3) أنه قال: (وينبغي لمن خرج إلى العيد أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن طيبه وقال عز وجل (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) (4) قال ذلك في العيدين والجمعة، قال ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيد بردا وأن يعتم شاتيا كان أو صائفا.
وعن علي (عليه السلام) أنه كان يمشي في خمس مواطن حافيا ويعلق نعليه بيده اليسرى وكان يقول إنها مواطن لله تعالى وأحب أن أكون فيها حافيا: يوم الفطر ويوم النحر ويوم الجمعة وإذا عاد مريضا وإذا شهد جنازة) انتهى ما نقلناه من كتاب الدعائم.
وفي صحيحة محمد بن مسلم (5) (لا بد من العامة والبرد يوم الأضحى والفطر فأما الجمعة فإنها تجزئ بغير عمامة وبرد).
وفي صحيحة الحلبي (6) (قلت تجوز صلاة العيدين بغير عمامة؟ قال نعم والعمامة