ونحوه ما رواه الصدوق في كتاب عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) (1) (أنه كتب إلى المأمون: والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر) ورواه الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول مرسلا (2).
وقال في المدارك - بعد نقل القول بالاستحباب عن أكثر الأصحاب والوجوب عن المرتضى ما لفظه: والذي وقفت عليه في هذه المسألة رواية سعيد النقاش (3) قال: (قال أبو عبد الله (ع) أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون. قال قلت وأين هو؟ قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع. قال قلت كيف أقول؟ قال تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا. وهو قول الله سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) (4) وهي صريحة في الاستحباب وينبغي العمل بها في كيفية التكبير ومحله وإن ضعف سندها لأنها الأصل في هذا الحكم. انتهى.
ولا يخفى عليك ما فيه (أما أولا) فلما ادعاه من أن الذي وقف عليه إنما هو هذه الرواية وأنها الأصل في هذا الحكم مع ما عرفت مما قدمناه من الروايتين في هذه المسألة.
ومن رواياتها أيضا ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (5) قال: (تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر).
أقول: الظاهر أن المراد بالعشر يعني عشر صلوات في الأمصار في الأضحى والمراد استحباب التكبير أو وجوبه في هذا الموضع كما في ذلك الموضع، ولا يلزم منه اتحاد الكيفية.
و (أما ثانيا) فإن ما ذكره - من أن هذه الرواية هي الأصل في هذا الحكم