السلام) من أكله من وجع شفاء الله) وظاهره يشير إلى الجواز بقصد الشفاء إلا أنه غير صريح بل ولا ظاهر في المنع من غيره.
ومنها - ما رواه في كتاب دعوات الراوندي عن سدير عن الصادق (عليه السلام) (1) أنه قال (من أكل من طين قبر الحسين (عليه السلام) غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا وهو صريح في التحريم إلا بقصد الاستشفاء ويمكن تقييده بالأخبار المتقدمة.
ومنها - ما رواه في كتاب العلل (2) عن أبي يحيى الواسطي عن رجل قال:
(قال أبو عبد الله (عليه السلام) الطين حرام أكله كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات فيه لم أصل عليه إلا طين القبر، فمن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء).
ورواه الكليني في الكافي (3) وابن قولويه في كتاب الزيارات (4) عن الكليني وفيهما (حرام أكله... إلى قوله إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء وليس فيه دلالة صريحة بل ولا ظاهرة على التحريم بقصد التبرك كما هو محل الخلاف.
والظاهر أن جملة (فإن فيه شفاء من كل داء) سقطت من قلم صاحب العلل أو من بعض الرواة حيث إنها الأنسب بسياق الخبر ورواية الشيخين المذكورين لها وهذه هي الرواية التي أشار إليها المحقق الأردبيلي (نور الله مرقده) وادعى دلالتها على التحريم إلا بقصد الاستشفاء والحال فيها كما ترى.
وبالجملة فالأخبار المدعى دلالتها على التحريم مطلقا وإن كان للتبرك لا بقصد الشفاء لا صراحة فيها ولا ظاهرية بذلك كما عرفت إلا رواية سدير وقد عرفت قيام الاحتمال بتقييدها، وروايتا النوفلي وكتاب الفقه الرضوي صريحتان