قد صرح به في المقنع حيث قال بأنه عقيب ست صلوات أخيرتها صلاة العصر يوم الفطر. والأصحاب لم يذكروا له مستندا بل صرح الشهيد في الذكرى بعدم وقوفه على مأخذه.
قال بعض الأصحاب بعد نقل ذلك من الذكرى: الظاهر أن مأخذه ما أشار إليه في الفقيه عند نقل رواية سعيد (1) حيث قال وفي غير رواية سعيد وفي الظهر والعصر أقول: بل الظاهر أن مأخذه إنما هو كتاب الفقه الرضوي الذي قد عرفت في غير مقام مما تقدم اعتماده وكذا أبوه في الرسالة على أخذ عبارات هذا الكتاب والافتاء بها.
قال (ع) في الكتاب المذكور (2) (وكبر بعد المغرب والعشاء الآخرة والغداة وصلاة العيد والظهر والعصر كما تكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا وأبلانا والحمد لله بكرة وأصيلا).
وقد تقدم (3) في رواية الأعمش المنقولة من الخصال أنه في خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر. والظاهر أن مراده بالخمس مع لزوم كونها ستا يعني من اليومية فلا ينافي كونها ستا مع صلاة العيد.
ويشير إلى هذا القول أيضا ما رواه في عيون الأخبار في حديث عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (ع) (4) في كتابه إلى المأمون (والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر) واجمال هذه الرواية يعلم من رواية الخصال.
ويدل على هذا القول أيضا ما رواه العياشي في تفسيره عن سعيد، والظاهر أنه النقاش المتقدم حيث نقل عنه تلك الرواية المتقدمة في تفسيره (5) ثم قال وعن