أن يكون به مرض يقصد الاستشفاء.
وقال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد ذكر المسألة: ولا بد إن يكون بقصد الاستشفاء وإلا فيحرم ولم يحصل له الشفاء كما في رواية أبي يحيى (1) ويدل عليه غيرها أيضا، وقد نقل أكله يوم عاشوراء بعد العصر وكذا الافطار به في يوم العيد ولم تثبت صحته فلا يؤكل إلا للشفاء.
وظاهر كلامه (قدس سره) رد خبري الجواز في هذين الموضعين لضعف السند بناء على هذا الاصطلاح حيث أنه (قدس سره) من القائلين به والعاكفين عليه، وظاهر كلام شيخنا المجلسي (قدس سره) القول بمضمون الخبرين والظاهر أنه لكونهما خاصين وتلك الأخبار مطلقة فالعمل بهما مقدم كما هو القاعدة، وكلامه (قدس سره) مبني على إلغاء هذا الاصطلاح كما هو المعروف من طريقته.
والظاهر أن الرواية المشار إليها في الجواز يوم عاشوراء هو ما ذكره الشيخ في المتهجد (2) قال: ويستحب صوم هذا العشر فإذا كان يوم عاشوراء أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ثم يتناول شيئا يسيرا من التربة. ولم يذكر شيخنا المجلسي في كتاب البحار دليلا سواها في هذا الحكم.
ومن الأخبار الواردة في المسألة ما رواه في كتاب كامل الزيارات (3) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له ما تقول في طين قبر الحسين (عليه السلام)؟
قال يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا ولكن الشئ اليسير منه مثل الحمصة) وظاهر الخبر الجواز بهذا المقدار وإن لم يكن بقصد الاستشفاء.
ومنها - ما رواه فيه أيضا بسنده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (كل طين حرام على بني آدم ما خلا طين قبر أبي عبد الله (عليه .