الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٤
هل عليه أن يصلي في بيته؟ قال نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل، ومن يشهد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات ركعتين للعيد وركعتين للخطبة، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعا).
والأظهر عندي حمل ما دل على الأربع التقية لما ذكره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين من أن جمعا من العامة ذهبوا إلى ذلك مع اختلافهم أيضا في أنها تقضي بسلام واحد أو سلامين، ورووا عن ابن مسعود مضمون هذا الخبر (1) بل رووا عن علي (ع) في حديث هذه صورته (2) (قيل لعلى (ع)

(١) في البداية لابن رشد ج ١ ص ٢٠١ (اختلفوا في من تفوته صلاة العيد مع الإمام فقال قوم يصلي أربعا قال به أحمد، وقال قوم يقضيها على صفة صلاة الإمام وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال قوم بل ركعتين لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبيرة العيد، وقال قوم إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات، وقال قوم لا قضاء عليه وبه قال مالك وأصحابه) وفي المغني ج ٢ ص ٣٩٠ (من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه لأنها فرض كفاية وقام بها من حصلت به الكفاية فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء صلاها أربعا إما بسلام واحد وإما بسلامين، روى هذا عن ابن مسعود وهو قول الثوري ثم ذكر رواية هزيل بن شرحبيل أنه قيل لعلي عليه السلام (لو أمرت رجلا يصلي بضعفة الناس هونا في المسجد الأكبر قال إن أمرت رجلا يصلي بهم أمرت أن يصلي بهم أربعا) وروي أنه استخلف أبا مسعود فصلى بهم في المسجد وقال أحمد أنها قضاء صلاة عيد فكان أربعا كالجمعة. وإن شاء صلى ركعتين كصلاة التطوع وهذا قول الأوزاعي، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، نقل ذلك عن أحمد واختاره الجوزجاني وهو قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر) وفي الانصاف في الفقه الحنبلي ج ٢ ص ٤٣٣ ذكر أن أشهر الروايات عن أحمد قضاؤها على صفة صلاة العيد، ثم ذكر رواية عنه أنه يقضيها أربعا بلا تكبير بسلام واحد ورواية أخرى قضاءها أربعا بلا تكبير بسلام أو سلامين.
(٢) المغني ج ٢ ص ٣٧٢ قال: وروينا عن علي أنه قيل له... ولم ينسبه إلى مصدر من مصادر الحديث.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست