الدالة على الوجوب فلا يمكن الاستناد إليها في المقام.
وأما الرواية فلا اشكال في أن ظاهرها هو أنه لما كان (ع) يصحر بصلاة العيدين كما هو السنة فيها قالوا له أن يخلف في المصر من يصلي العيدين بمن تخلف من الضعفة والعجزة عن الخروج فأجاب بأني لا أخالف السند، والمراد بالسنة يعني وحدة الصلاة في الفرسخ فإنه واجب بالسنة النبوية واطلاق السنة على ما وجب بالسنة شائع في الأخبار كما قدمنا ذكره في مسألة غسل الجمعة من كتاب الطهارة، لا أن المراد بالسنة المستحب كما ربما يتوهم، وعلى هذا المعنى بنى الاستدلال بالرواية وهو معنى واضح لا غبار عليه.
وبنحو هذه الرواية روى في كتاب دعائم الاسلام عن علي (ع) (1) أنه (قيل له يا أمير المؤمنين (ع) لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟
قال أكره أن أستن سنة لم يستنها رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وروى شيخنا المجلسي في كتاب البحار (2) نقلا من كتاب عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قال الناس لعلى (ع) ألا تخلف رجلا يصلي بضعفة الناس في العيدين؟ قال فقال لا أخالف السنة.
ونحوه بهذا المضمون روى في المحاسن عن رفاعة (3) قال: (سمعت أبا عبد الله (ع)... الحديث.) ومما يؤيد ذلك ما تقدم (4) في صحيحة زرارة من أن (من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه) ونحوه في صحيحته الأخرى (5) وهو شامل باطلاقه لما لو لم يكن ثمة إمام أو كان ولكن فاتته الصلاة معه. معنى (لا صلاة له) يعني وجوبا وإلا فالاستحباب لا ريب فيه نصا وفتوى، ففي الصحيح لابن سنان (6)