لازم لجمع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام سنة على الانفراد عند عدم حضور الإمام.
وهو كما ترى صريح في ما قلناه واضح في ما ادعيناه فإنه حكم بأن صلاة العيدين فرض عيني لكل من لزمته الجمعة، وقد عرفت مذهبه في الجمعة وشرطها عنده إنما هو إمام الجماعة وهي واجبة عينية عنده باجتماع شرائطها المتقدمة التي من جملتها إمام الجماعة، ومقتضى ذلك وجوب صلاة العيدين عينا متى حصلت تلك الشروط وقوله هنا (على شرط حضور الإمام... إلى آخره) أراد به بيان التفرقة بين الجمعة والعيدين بحصول الاستحباب في هذه دون تلك فجعل مدار الوجوب والاستحباب على حضور الإمام وعدم حضوره فمتى صلى مع الإمام فهي واجبة عينا ومتى تعذر الصلاة معه فهي مستحبة فرادى بخلاف الجمعة فإنه مع عدم الإمام تسقط بالكلية. والمراد بالإمام في كلامه هو إمام الجماعة الذي تقدم تصريحه به في صلاة الجمعة.
وأما ما ذهب إليه بعض من الاستحباب جماعة فهو باطل كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى بل هي أما واجبة عينا إن وجد الإمام وكملت باقي الشروط وإلا صليت فرادى استحبابا. وجميع ما ذكرنا بحمد الله سبحانه ظاهر لا خفاء عليه.
وأما توهم حمل الأخبار المتقدمة على إمام الأصل فقد عرفت ما فيه من كلام مشايخنا المذكورين (رضوان الله عليهم) فإنه جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
ويؤيد ما ذكرناه من عدم اشتراط إمام الأصل في هذه الصلاة ما نقله في كتاب البحار (1) عن الصدوق في كتاب ثواب الأعمال حيث أنه نقل فيه خبرا عن سلمان الفارسي (رضي الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثواب صلاة أربع ركعات على كيفية مخصوصة بعد صلاة العيد ثم قال (قدس سره) هذا لمن كان إمامه مخالفا فيصل معه تقية ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد فأما من كان