صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: (سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال ليس صلاة إلا مع إمام.
ورواية معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) (2) قال: (لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام).
أقول: من الأخبار بهذا المعنى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) (3) قال: (من لم يصل مع إمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: (لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل).
وعن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) (لا صلاة في العيدين إلا مع إمام وإن صليت وحدك فلا بأس).
ونحوه كلام المحقق وتبعهما جماعة ممن تأخر عنهما.
إلا أن جملة من متأخري المتأخرين الذين جرت عادتهم بدقة النظر في الاحكام والتأمل التام في أخبارهم (عليهم السلام) قد طعنوا في هذا الشرط فمنهم من استشكله وصارت المسألة عنده في قالب الاشكال، ومنهم من خالفهم وجزم بمنع ما ذكروه.
ومنشأ ذلك عند الأولين هو احتمال حمل الإمام في الأخبار المذكورة على ما هو أعم من إمام الأصل وإمام الجماعة، وإلى هذا ذهب المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح فإنه جعل هذه الأخبار متشابهة باعتبار احتمال إرادة المعصوم منها وليست محكمة في أحد المعنيين، وعند الآخرين هو أن الظاهر منهما إنما هو إمام الجماعة خاصة.
قال في المدارك بعد نقل الاستدلال عن العلامة بما قدمناه من الأخبار:
وعندي في هذا الاستدلال نظر إذا الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام