الأصل كما يظهر من تنكير الإمام لفظ الجماعة وقوله (عليه السلام) (1) في صحيحة ابن سنان (من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة) وفي موثقة سماعة (2) (لا صلاة في العيدين إلا مع إمام وإن صليت وحدك فلا بأس) قال جدي (قدس سره) في روض الجنان: ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب وإن كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشى هنا إلا أنه يحتاج إلى القائل، ولعل السر في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة أن الواجب الثابت في الجمعة إنما هو التخييري كما مر أما العيني فهو منتف بالاجماع والتخييري في العيد غير متصور إذ ليس معها فرد آخر يتخير بينها وبينه فلو وجبت لوجبت عينا وهو خلاف الاجماع. قلت: الظاهر أنه أراد بالدليل ما ذكره في الجمعة من أن الفقيه منصوب من قبله عموما فكان كالنائب الخاص وقد بينا ضعفه في ما سبق. وأما ما ذكره من السر فكلام ظاهري إذ لا منافاة بين كون الوجوب في الجمعة تخييريا وفي العيد عينيا إذا اقتضته الأدلة. وبالجملة فتخصيص الأدلة الدالة على الوجوب بمثل هذه الروايات لا يخلو من اشكال، وما ادعوه من الاجماع فغير صالح للتخصيص أيضا لما بيناه غير مرة من أن الاجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام في أقوال المجمعين وهو غير متحقق هنا، ومع ذلك فالخروج من كلام الأصحاب مشكل واتباعهم بغير دليل أشكل. انتهى.
وقال في الذخيرة بعد ذكر نحو ما ذكره في المدارك أولا: ويؤيد الوجوب ما دل على وجوب التأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) في ما علم كونه صدر عنه على جهة الوجوب وإن كان لنا فيه نوع تأمل إذ الأمر ههنا كذلك فإن وجوبها عليه (صلى الله عليه وآله) ثابت باجماع الأصحاب، مع أن التمسك بأصل عدم الوجوب في ما ثبت وجوبه عليه (صلى الله عليه وآله) محل اشكال، فإذن القول بعدم الوجوب في غاية الاشكال والاجتراء على الحكم بالوجوب