مع عدم ظهور مصرح به من الأصحاب لا يخلو من اشكال. وطريق الاحتياط واضح وقال شيخنا المجلسي في كتاب البحار - بعد نقل كلام الفاضلين بالاشتراط واستدلالهما بالاجماع وبعض الأخبار المتقدمة - ما لفظه: وفيه نظر إذ الظاهران المراد بالإمام في هذه الأخبار إمام الجماعة لا إمام الأصل كما يشعر به تنكير الإمام ولفظة الجماعة في بعض الأخبار ومقابلة إن صليت وحدك مما يعين هذا.
وقوله (لا صلاة) يحتمل (كاملة) كما هو الشائع في هذه العبارة، وفي صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) (من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة) ويؤيد الوجوب ما دل على وجوب التأسي بالنبي (صلى الله عليه وآله) في ما علم صدوره عنه على وجه الوجوب والأمر هنا كذلك قطعا. وبالجملة ترك هذه الفريضة بمحض الشهرة بين الأصحاب جزأة عظيمة مع أنه لا ريب في رجحانه، ونية الوجوب لا دليل عليها لعل القربة كافية في جميع العبادات كما عرفت سابقا. انتهى.
أقول: معظم الاشكال عند هؤلاء بعد اجماع هذه الأخبار هو عدم تصريح أحد ممن ذهب إلى الوجوب العيني في الجمعة زمان الغيبة بالوجوب العيني هنا، وأنت خبير بأن مقتضى حكمهم في العيدين بأنها جارية على نحو صلاة الجمعة في شروط الوجوب هو تبعية صلاة العيدين لصلاة الجمعة كيف كانت، فإن هذا الكلام قد صرح به الجميع ممن حكم بالوجوب التخييري في الجمعة زمان الغيبة أو التحريم أو الوجوب العيني، وحينئذ فاللازم من ذلك أن كل من اشترط في الجمعة شرطا من حضور إمام الأصل أو نائبه أو انعقادها بإمام الجماعة أو وجوبها عينا به فإنه يجريه في صلاة العيدين، وبه يظهر أن كل من قال بالوجوب العيني زمان الغيبة في الجمعة فهو قائل به في العيدين أيضا.
قال شيخنا المفيد في المقنعة في باب صلاة العيدين: وهذه الصلاة فرض