وموثقة الحلبي (1) قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده؟ قال نعم.
وعن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) (2) قال: (قلت له متى نذبح؟
قال إذا انصرف الإمام. قلت فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟
فقال إذا استقلت الشمس. وقال لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام) ومرسلة عبد الله بن المغيرة المتقدمة، وقد عرفت أن المراد بقوله فيها (في جماعة) إنما هو حال الوجوب وحينئذ يكون غير الجماعة عبارة عن الانفراد وهو المستحب وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) (3) قال: (مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى).
واحتمل في الوافي في هذا الخبر الوجوب مع اختصاص الحكم بالإمام وأيده بما رواه الشيخ عن الحلبي (4) قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الإمام لا يخرج يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده؟ قال نعم واحتمل الاستحباب مع عموم الحكم كما تقدم في الأخبار المذكورة.
وظني أن ما ذكره من الاحتمال الأول بعيد وتوهم الوجوب من قوله (ع) في رواية الحلبي (أعليه) معارض بما تقدم في موثقة الحلبي (5) من قوله (الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده؟ قال نعم) وحينئذ فالمراد بقوله (عليه) في كلتا الروايتين إنما هو مطلق الثبوت الشامل للوجوب والاستحباب، على أن وجه الخصوصية هنا غير ظاهر، وحينئذ فالرواية منتظمة مع ما ذكرناه من الأخبار.
ولا ينافي ذلك ما في رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) (6) من قوله: (فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال لا) وفي رواية محمد بن قيس عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (7) قال: (إنما الصلاة