وقال المحقق في المعتبر: والخطبتان مستحبتان فيهما بعد الصلاة ولا يجب حضورهما ولا استماعهما أما استحبابهما فعليه الاجماع.
وقال الشهيد في الذكرى: المشهور بين الأصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطبتين في صلاة العيدين وصرح به في المعتبر وأوجبهما ابن إدريس والفاضل والروايات مطلقة. ونقل بعض الأخبار الدالة على الخطبة ثم قال والعمل بالوجوب أحوط نعم ليستا شرطا في صحة الصلاة بخلاف الجمعة.
وقال السيد في المدارك - في شرح قول المصنف: وفي واجبة مع وجود الإمام... إلى آخره - إن الشيخ صرح في المبسوط باشتراطهما في هذه الصلاة فقال شرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك. ثم ذكر أنه الظاهر من عبارة الشرائع حيث أطلق مساواتها للجمعة في الشرائط. ثم ذكر أن العلامة جزم في جملة من كتبه بعدم اعتبار هذا الشرط هنا. ثم قال وهو كذلك تمسكا بالأصل والتفاتا إلى كونهما متأخرتين عن الصلاة ولا يجب استماعهما اجماعا فلا تكونان شرطا فيها.
وقال في موضع آخر - في شرح قول المصنف: الثالثة الخطبتان في العيد بعد الصلاة وتقديمهما بدعة - ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لبيان حال الخطبتين من حيث الوجوب والاستحباب ونقل عنه في المعتبر أنه جزم بالاستحباب وادعى عليه الاجماع، وقال العلامة في جملة من كتبه بالوجوب، واحتج عليه في التذكرة بورود الأمر بهما وهو حقيقة في الوجوب. وكأنه أراد بالأمر ما يستفاد من الجملة الخبرية فإنا لم نقف في ذلك على أمر صريح. والمسألة محل تردد وكيف كان فيجب القطع بسقوطهما حال الانفراد للأصل السالم من المعارض.
وقال أيضا - في شرح قول المصنف: ولا يجب استماعهما بل يستحب - هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين حكاه في التذكرة والمنتهى مع تصريحه في الكتابين بوجوب الخطبتين وهو دليل قوي على الاستحباب وروى العامة عن عبد الله بن