عين عبارة الفقه الرضوي التي قدمناها.
وقال ابنه في المقنع: إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل، وإن قدمت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة، وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين، وفي رواية أبي بصير (1) تقديمها أفضل من تأخيرها. وهو كما ترى يرجع إلى ما قدمناه من عبارة كتاب الفقه الرضوي أيضا إلا أنه (ع) حكم في الكتاب بكون التأخير أفضل من التقديم وفي عبارة المقنع نسب أفضلية التأخير إلى رواية زرارة وأفضلية التقديم إلى رواية أبي بصير. وهاتان الروايتان وإن لم تصلا إلينا ولكن كفى بنقله لهما لأنه هو الصدوق في ما يقول.
ومما يدل على أفضلية التأخير ما رواه الشيخ عن عقبة بن مصعب (2) قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) فقلت أيما أفضل أقدم ركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال لا بل تصليها بعد الفريضة).
وعن سليمان بن خالد (3) قال: (قلت لا بي عبد الله (عليه السلام) أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال نعم ست ركعات. قلت فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أم أصليها بعد الفريضة؟ قال تصليها بعد الفريضة أفضل).
ومما يدل على أفضلية التقديم زيادة على رواية أبي بصير التي أشار إليها في المقنع رواية زريق المتقدم نقلها عن كتاب مجالس الشيخ (4).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (5) قال: (سألت أبا الحسن