وروى الشيخ في التهذيب عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع) (1) قال:
(صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة).
قال في الفقيه بعد نقل صحيحة جميل الثانية: يعني أنهما من صغار الفرائض وصغار الفرائض سنن لرواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) (2) قال:
(صلاة العيدين مع الإمام سنة). ومراده بهذا الجمع بين الخبرين بأنه لا منافاة بين كونها سنة وبين كونها فريضة. وفيه ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والشيخ في التهذيبين قد فسر السنة بما علم وجوبه بالسنة لئلا ينافي كونها فريضة يعني واجبة.
وفي كل من الجمعين نظر، أما ما ذكره الصدوق فإنا لا نعرف له مستندا لأن الفرض إن أريد به ما وجب بالكتاب ويقابله اطلاق السنة بمعنى ما وجب بالسنة فإنه لا فرق بين كبار الفرائض ولا صغارها في المعنى المذكور، واطلاق السنة على صغار الفرائض دون كبارها مع كون السنة بمعنى ما ثبت وجوبه بالنسبة لا معنى له ههنا لأن هذه الفريضة مما ثبت وجوبها بالكتاب كما عرفت من الأخبار المتقدمة بتفسير قوله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) (3) فلا معنى لوجوبها بالسنة.
وأظهر منه بطلانا حمل السند على المتبادر منها وهو المستحب.
وأما كلام الشيخ فيدفعه دلالة الآية بمعونة الأخبار الواردة بتفسيرها بصلاة العيدين، وحينئذ فتكون الفريضة في خبر جميل بمعنى ما ثبت وجوبه بالكتاب لا بمعنى الواجب المقابل بالسند بمعنى المستحب.
والظاهر في الجمع بين الخبرين المذكورين كما ذكره المحدث الكاشاني في الوافي - إنما هو حمل الفريضة في الخبر المذكور على معنى ما ثبت وجوبه بالكتاب والسنة، وفي خبر حريز عن زرارة إنما أريد بها أن السنة في فرض هذه الصلاة أن