صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصلاة فقال: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى).
وفي تفسير علي بن إبراهيم (1) قوله: (قد أفلح من تزكى)؟ قال زكاة الفطرة إذا أخرجها قبل صلاة العيد، وذكر اسم ربه فصلى؟ قال صلاة الفطر والأضحى.
واستدل جملة من الأصحاب: منهم - السيد السند في المدارك على ذلك بقوله عز وجل (فصل لربك وانحر) (2) قال قيل هي صلاة العيد ونحر البدن للأضحية. وقال في المعتبر قال أكثر المفسرين المراد صلاة العيد وظاهر الأمر الوجوب. وبنحو ما ذكره في المدارك صرح في الذكرى أيضا.
أقول: لم أقف في الأخبار على تفسير الآية بهذا المعنى وإنما الذي ورد فيها التفسير بمطلق الصلاة والمراد بالنحر رفع اليدين حال التكبير حذاء الوجه، وقد تقدمت الأخبار بذلك في المسألة الثالثة من الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام من كتاب الصلاة (3).
وأما السنة فمنها أنه قد روى الصدوق والشيخ (عطر الله مرقديهما) في الصحيح عن جميل (4) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين قال سبع وخمس. وقال صلاة العيدين فريضة. قال سألته ما يقرأ فيهما؟ قال والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما).
وعن جميل في الصحيح عن الصادق (ع) (5) أنه قال: (صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة).