ونسب إلى مالك وأحمد تحريم البيع بعد الزوال (1). وظاهره كما ترى دعوى الاجماع على الحكم المذكور مع أنه في الإرشاد علق الحكم على الزوال.
وقال في الخلاف: يحرم البيع إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان ويكره بعد الزوال قبل الأذان. انتهى.
أقول: والأقرب عندي ما ذكره شيخنا في الروض من إناطة ذلك بالزوال فإن الظاهر أن التعليق في الآية على الأذان إنما خرج مخرج الغالب المتكرر من وقوع الأذان متى تحقيق الزوال.
قال (قدس سره) بعد ذكر عبارة المصنف الدالة على تعليق الحكم على الزوال: وإنما علقه المصنف على الزوال لأنه السبب الموجب للصلاة، والنداء اعلام بدخول الوقت فالعبرة به فلو اتفق تأخير الأذان عن أول الوقت نادرا لم يؤثر في التحريم السابق لوجود العلة ووجوب السعي المترتب على دخول الوقت وإن كان في الآية مترتبا على الأذان، إذا لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب