والمصباح والشيخ المفيد في المقنعة وتبعهما جملة من المتأخرين إلى استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة بأن يصلي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين بعد الزوال، وقال المفيد حين تزول تستظهر بهما في تحقق الزوال، والظاهر من كلام السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد استحباب ست منها بين الظهرين، ونقل عن الصدوق استحباب تأخير الجميع وليس في كلامه ما يشير إليه كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى.
ولا بأس بنقل جملة من عبارات الأصحاب في الباب ليزول به الشك عن ما نقلناه والارتياب فنقول:
قال السيد المرتضى (قدس سره): يصلي عند انبساط الشمس ست ركعات فإذا انتفخ النهار وارتفعت الشمس صلى ستا فإذا زالت الشمس صلى ركعتين فإذا صلى الظهر صلى بعدها ستا.
وقال الشيخ في النهاية: وتقدم نوافل الجمعة كلها قبل الزوال، هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصة، وإن صلى ست ركعات عند انبساط الشمس وست ركعات عند ارتفاعها وركعتين عند الزوال وست ركعات بين الظهر والعصر لم يكن أيضا به بأس، وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز له ذلك إلا أن الأفضل ما قدمناه ومتى زالت الشمس ولم يكن قد صلى من نوافله شيئا أخرها إلى بعد العصر. وقال في الخلاف: يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال.
وقال في المبسوط: تقديم النوافل يوم الجمعة خاصة قبل الزوال أفضل وفي غيرها من الأيام لا يجوز، ويستحب أن يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس وست ركعات عند ارتفاعها وست ركعات إذا قرب من الزوال وركعتين عند الزوال وإن فصل بين الفرضين بست ركعات على ما ورد به بعض الروايات (1) كان أيضا جائزا، وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز أيضا غير أن الأفضل ما قلناه.