(ع) صلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات صدر النهار وركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة وصل بعدها ست ركعات) وفي الفقيه (1) نسب مضمون هذا الحديث إلى رسالة أبيه إليه، وزاد: وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى (وركعتين بعد العصر).
وعن مراد بن خارجة (2) قال: (قال أبو عبد الله (ع) أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار صليت ستا فإذا زاغت أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا) أقول: النفخ كناية عن ارتفاع النهار يعني وقت الضحى، يقال انتفخ النهار إذا علا.
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز (3) قال:
(قال أبو بصير قال أبو جعفر (ع) إن قدرت يوم الجمعة أن تصلي عشرين ركعة فافعل ستا بعد طلوع الشمس وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس - وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم - وركعتين قبل الزوال وست ركعات بعد الجمعة).
وروى الشيخ في كتاب المجالس بسنده عن زريق عن أبي عبد الله (ع) (4) قال (كان أبو عبد الله (ع) ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر وكان لا يرى صلاة عند الزوال إلا الفريضة ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس وكان يقول هي أول صلاة فرضها الله تعالى على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال.