عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلى معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة).
ومما يدل على الثاني ما رواه في الكافي عن حمران بن أعين قال: (قلت لأبي جعفر (ع) جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع؟ فقال صلوا معهم. فخرج حمران إلى زرارة فقال له قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة ما يكون هذا إلا بتأويل. فقال له حمران قم حتى تسمع منه قال فدخلنا عليه فقال له زرارة جعلت فداك إن حمران زعم أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك؟ فقال لنا: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين).
وما رواه في التهذيب في الحسن أو الموثق عن زرارة عن حمران قال:
(قال لي أبو عبد الله (ع) إن في كتاب علي (ع) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم، قال زرارة قلت له هذا ما لا يكون، اتقاك، عدو الله اقتدى به؟ قال حمران كيف اتقاني وأنا لم أسأله هو الذي ابتدأني وقال في كتاب علي (ع) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية؟ قال قلت قد اتقاك وهذا مما لا يجوز حتى قضى إنا اجتمعنا عند أبي عبد الله (ع) فقال له حمران أصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثني به أن في كتاب علي (ع) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا ما لا يكون، عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به ولا نصلي معه.
فقال أبو عبد الله (ع) في كتاب علي (ع) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين. قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به؟ فقال نعم. فسكت وسكت صاحبي ورضينا.
وفي الصحيح أو الحسن عن زرارة (3) قال: (قلت لأبي جعفر (ع) إن