وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة. قال وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ركعات أخر وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلي) ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر.
أقول: ما اشتمل عليه هذا الخبر من تقدم الأذان على الزوال وصلاة ركعتين غريب مخالف للأخبار وكلام الأصحاب وكذا الأذان للعصر في يوم الجمعة.
وروى الصدوق في كتاب العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) (1) قال: (إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام).
أقول: هذا ما وقعت عليه من الأخبار الدالة على العشرين كما هو القول المشهور.
وأما ما يدل على أنها ست عشرة فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان ابن خالد (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) النافلة يوم الجمعة؟ قال ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثمان ركعات).
وعن سعيد الأعرج في الصحيح (3) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال وكان علي (ع) يقول ما زاد فهو خير. وقال إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر).
وأما ما يدل على أنها اثنتان وعشرون ركعة فهو ما رواه الشيخ في الصحيح