للنافلة وروي أن أول من فعله عثمان (1) ونقل عن الشافعي أنه قال ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر أحب إلي (2) وقيل إن أول من فعله معاوية (3).
واحتجوا أيضا برواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) قال: (الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة) وسمي ثالثا بالنسبة إلى الأذان والإقامة الموظفين.
قال في المعتبر: الأذان الثاني بدعة وبعض أصحابنا يسميه الثالث لأن النبي (صلى الله عليه وآله) شرع للصلاة أذانا وإقامة فالزيادة ثالث على تربيت الاتفاق، وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الأذان الأول وما بعده يكون إقامة والتفاوت لفظي، فمن قال بأنه بدعة احتج برواية حفص بن غياث: ثم ذكر الرواية ثم قال لكن حفص المذكور ضعيف وتكرار الأذان غير محرم لأنه ذكر يتضمن التعظيم للرب لكن حيث لم يفعله النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهية وبه قال الشيخ في المبسوط. وقيل أول