الشرائع وهو ما أشرنا إليه آنفا من أن المصنف صرح بالثاني في المقالة الآتية.
والسيد السند هنا بناء على اعتراضه على العبارة المتقدمة قال هنا أيضا بعد ذكره عبارة المصنف المذكورة: هذا بظاهره مناف لما سبق من أن من تلبس بالجمعة في الوقت يجب عليه اتمامها فإنه يقتضي باطلاقه جواز الشروع فيها مع ضيق الوقت وأجيب عنه بأن الشروع فيها إنما يشرع إذا ظن ادراك جميعها.. إلى أن قال:
ومن ثم ذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب الدخول في الصلاة متى علم أنه يدرك ركعة بعد الخطبتين لعموم (من تدرك..) بل صرح العلامة في النهاية بوجوب الدخول في الصلاة مع أدرك الخطبتين وتكبيرة الاحرام خاصة وهو بعيد. انتهى أقول: قد قدمنا لك أن مراد المصنف بالعبارة صريحها كما ترى إنما هو من دخل في الصلاة بناء على سعة الوقت يقينا أو ظنا، وهذه العبارة صريحها كما ترى إنما هو من علم أو ظن قبل الدخول ضيق الوقت عن الجمعة فإنه تجب عليه الصلاة ظهرا، فموضوع تلك المسألة غير موضوع هذه المسألة، ويشير إلى ذلك كلامه في المعتبر الذي ذكره الشارح في المسألة المتقدمة، وصورته بتمامه هكذا: قال الشيخ إذا انعقدت الجمعة فخرج وقتها ولم يتم أتمها جمعة وبه قال مالك، وقال الشافعي بقاء الوقت شرط فإذا خرج أتمها ظهرا، وقال أبو حنيفة تبطل (1) لنا - أن الوجوب تحقق باستكمال الشرائط فيجب اتمامها. انتهى. فإن هذا الخلاف إنما يترتب على من تبين له ضيق الوقت بعد الدخول بناء على سعة لا من علم بضيقه أو لا ثم دخل والحال هذه، فدعوى الشارح منافاة هذا الكلام لما سبق - وأن اطلاق عبارته الأولى يقتضي جواز الشروع فيه مع يقينه ضيق الوقت - ليس في محله. وكيف كان فحمل كلامه على ما يندفع به التنافي في عبارتيه أولى وأظهر سيما مع كونه وجها واضحا صحيحا.
بقي الكلام في ما ذكره المصنف في هذه المقالة - من أنه لو تيقن أو ظن عدم سعة الوقت فإنه لا يشرع له الجمعة بل يجب أن يصلي ظهرا، وما أورده